- اشارة
- كلمة المؤلف
- [تتمة كتاب الزكاة]
- [فصل في زكاة الغلات الأربع]
- اشارة
- [و يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات أمران]
- [مسألة 1 في وقت تعلق الزكاة بالغلات خلاف]
- [مسألة 2 وقت تعلق الزكاة]
- [مسألة 3 في مثل البربن و شبه من الدقل الذي يؤكل رطبا]
- [مسألة 4 إذا أراد المالك التصرف في المذكورات]
- [مسألة 5 لو كانت الثمرة مخروصة على المالك]
- [مسألة 6 وقت الإخراج الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه]
- [مسألة 7 يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي]
- [مسألة 8 يجوز للمالك دفع الزكاة و الثمر على الشجر]
- [مسألة 9 يجوز دفع القيمة حتى من غير النقدين]
- [مسألة 10 لا تتكرر زكاة الغلات بتكرر السنين]
- [مسألة 11 مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلات]
- [مسألة 12 لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي]
- [مسألة 13 الأمطار العادية في أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه]
- [مسألة 14 لو اخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة]
- [مسألة 15 انما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة]
- [مسألة 16 الأقوى اعتبار خروج المؤن السابقة على زمان التعلق]
- [مسألة 17 قيمة البذر إذا كان من ماله المزكى]
- [مسألة 18 أجرة العامل من المؤن و لا يحسب للمالك اجرة]
- [مسألة 19 لو اشترى الزرع فثمنه من المؤنة]
- [مسألة 20 لو كان مع الزكوي غيره]
- [مسألة 21 الخراج الذي يأخذه السلطان أيضا يوزع على الزكوي و غيره]
- [مسألة 22 إذا كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة]
- [مسألة 23 إذا شك في كون شيء من المؤن أو لا]
- [مسألة 24 حكم النخيل و الزروع في البلاد المتباعدة]
- [مسألة 25 إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة]
- [مسألة 26 إذا أدى القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة]
- [مسألة 27 لو مات الزراع مثلا بعد زمان تعلق الوجوب]
- [مسألة 28 لو مات الزارع أو مالك النخل و الشجر و كان عليه دين]
- [مسألة 29 إذا اشترى نخلا أو كرما]
- [مسألة 30 إذا تعدد أنواع التمر مثلا]
- [مسألة 31 الأقوى ان الزكاة متعلقة بالعين]
- [مسألة 32 يجوز للساعي من قبل الحاكم الشرعي خرص ثمر النخل و الكرم]
- [مسألة 33 إذا اتجر بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها]
- [مسألة 34 يجوز للمالك عزل الزكاة و افرازها من العين]
- [فصل فيما يستحب فيه الزكاة]
- اشارة
- [الأول مال التجارة]
- [مسألة 1 إذا كان مال التجارة من النص التي تجب فيها الزكاة]
- [مسألة 2 إذا كان مال التجارة أربعين غنما سائمة]
- [مسألة 3 إذا ظهر في مال التجارة ربح كانت]
- [مسألة 4 الزكاة الواجبة مقدمة على الدين]
- [مسألة 5 إذا كان مال التجارة أحد النصب المالية]
- [مسألة 6 لو كان رأس المال أقل من النصاب]
- [مسألة 7 إذا كان له تجارتان و لكل منهما رأس مال]
- [ (الثاني) مما يستحب فيه الزكاة كلما يكال أو يوزن مما أنبتته الأرض عدا الغلات الأربع]
- [فصل أصناف المستحقين للزكاة]
- اشارة
- و مصارفها ثمانية.
- اشارة
- [الأول و الثاني الفقير و المسكين]
- اشارة
- [مسألة 1 لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمؤنته]
- [مسألة 2 يجوز ان يعطى الفقير أزيد من مقدار مؤنة سنته دفعة]
- [مسألة 3 دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها]
- [مسألة 4 إذا كان يقدر على التكسب]
- [مسألة 5 إذا كان صاحب حرفة أو صنعة]
- [مسألة 6 إذا لم يكن له حرفته و لكن يمكنه تعلمها من غير مشقة]
- [مسألة 7 من لا يتمكن من التكسب طول السنة]
- [مسألة 8 لو اشتغل القادر على الكسب لطلب العلم المانع عنه]
- [مسألة 9 لو شك في ان ما بيده كاف لمؤنة سنته أم لا]
- [مسألة 10 المدعى للفقر ان عرف صدقه أو كذبه عومل به]
- [مسألة 11 لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة]
- [مسألة 12 لا يجب اعلام الفقير ان المدفوع اليه زكاة]
- [مسألة 13 لو دفع الركوة باعتقاد الفقر]
- [مسألة 14 لو دفع الزكاة إلى غنى جاهلا بحرمتها عليه أو متعمدا استرجعها مع البقاء]
- [مسألة 15 إذا دفع الزكاة باعتقاد انه عادل فبان فقيرا فاسقا]
- [الثالث من أصناف المستحقين العاملون عليها]
- [ (الرابع) المؤلفة قلوبهم]
- [الخامس من أصناف المستحقين للزكاة الرقاب]
- [السادس من أصناف المستحقين الغارمون]
- اشارة
- [مسألة 16- لا فرق بين أقسام الدين]
- [مسألة 17 إذا كان دينه مؤجلا]
- [مسألة 18 لو كان كسوبا يقدر على أداء دينه بالتدريج]
- [مسألة 19 إذا دفع الزكاة إلى الغارم]
- [مسألة 20 لو ادعى انه مديون]
- [مسألة 21 إذا أخذ من سهم الغارمين]
- [مسألة 22 المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة]
- [مسألة 23 إذا لم يكن الغارم متمكنا من الأداء حالا]
- [مسألة 24 لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة]
- [مسألة 25 لو كان الدين لغير من عليه الزكاة]
- [مسألة 26 لو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة]
- [مسألة 27 إذا كان ديان الغارم مديونا لمن عليه الزكاة]
- [مسألة 28 لو كان الدين للضمان عن الغير تبرعا]
- [مسألة 29 لو استدان لإصلاح ذات البين]
- [السابع من المصارف صرف الزكاة في سبيل اللّه]
- [ (الثامن) ابن السبيل]
- [مسائل]
- [فصل في أوصاف المستحق]
- اشارة
- [الأول الإيمان]
- اشارة
- [مسألة 1 تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين و مجانينهم]
- [مسألة 2 يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكا]
- [مسألة 3 الصبي المتولد بين المؤمن و غيره]
- [مسألة 4 لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين]
- [مسألة 5 لو اعطى غير المؤمن زكوته أهل نحلته]
- [مسألة 6 النية في دفع الزكاة للطفل و المجنون]
- [مسألة 7 استشكل بعض العلماء في جواز إعطاء الزكاة لعوام المؤمنين]
- [مسألة 8 لو اعتقد كونه مؤمنا فأعطاه الزكاة]
- [الثاني ان لا يكون ممن يكون الدفع إليه اعانة على الإثم]
- [الثالث ان لا يكون ممن تجب نفقته على المزكي]
- اشارة
- [مسألة 10 الممنوع إعطائه بواجبي النفقة]
- [مسألة 11 يجوز لمن تجب نفقته على غيره]
- [مسألة 12 يجوز دفع الزكاة إلى زوجة المتمتع بها]
- [مسألة 13 يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة]
- [مسألة 14 يجوز للزوجة دفع زكوتها الى الزوج و ان أنفقها عليها]
- [مسألة 15 إذا عال بأحد تبرعا جاز له دفع زكوته له]
- [مسألة 16 يستحب إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهم]
- [مسألة 17 يجوز للوالد أن يدفع زكوته الى ولده]
- [مسألة 18 يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده]
- [مسألة 19 لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة الى من تجب نفقته عليه]
- [مسألة 20 يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير]
- [الرابع ان لا يكون هاشميا]
- [فصل في بقية أحكام الزكاة]
- اشارة
- [الأولى الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط]
- [الثانية لا يجب البسط على الأصناف الثمانية]
- [ (الثالثة) يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب]
- [الرابعة الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الاسرار به]
- [الخامسة إذا قال المالك أخرجت زكاة مالي]
- [السادسة يجوز عزل الزكاة و تعيينها في مال مخصوص]
- [ (السابعة) إذا اتجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة]
- [الثامنة تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة]
- [ (التاسعة) يجوز ان يعدل بالزكاة الى غير من حضره]
- [ (العاشرة) لا إشكال في جواز نقل الزكاة]
- [الحادية عشرة الأقوى جواز النقل الى البلد الأخر]
- [الثانية عشرة لو كان له مال في غير بلد الزكاة]
- [الثالثة عشرة لو كان المال الذي فيه الزكاة في بلد أخر غير بلده]
- [الرابعة عشرة إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامة]
- [الخامسة عشرة ان احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن]
- [السادسة عشرة إذا تعدد سبب الاستحقاق في شخص واحد]
- [السابعة عشرة المملوك الذي يشترى من الزكاة]
- [الثامنة عشرة قد عرفت سابقا انه لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة]
- [التاسعة عشرة يستحب للفقيه]
- [العشرون يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة]
- [فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة]
- اشارة
- [مسألة 1 و هي ان الظاهر ان المناط في الضمان مع وجود المستحق هو التأخير عن الفور العرفي]
- [و مسألة 2 و هو انه، يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحق]
- [مسألة 3 لو أتلف الزكاة المعزولة]
- [مسألة 4 لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب على الأصح]
- [مسألة 5 إذا أراد ان يعطى فقيرا شيئا و لم يجئ وقت وجوب الزكاة عليه]
- [مسألة 6 لو إعطاء قرضا فزاد عنده زيادة متصلة أو منفصلة]
- [مسألة 7 لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول]
- [مسألة 8 لو استغنى الفقير الذي أقرضه]
- [فصل الزكاة من العبادات]
- اشارة
- [مسألة 1 لا إشكال في انه يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة]
- [مسألة 2 إذا دفع المالك أو وكيله بلا نية القربة]
- [مسألة 3 يحوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي]
- [مسألة 4 إذا أدى ولي اليتيم أو المجنون زكاة مالهما]
- [مسألة 5 إذا أدى الحاكم الزكاة عن الممتنع]
- [مسألة 6 لو كان له مال غائب مثلا]
- [مسألة 7 لو اخرج عن ماله الغائب زكاة ثم بان كونه تالفا]
- [ختام فيه مسائل متفرقة]
- اشارة
- [الأولى استحباب استخراج زكاة مال التجارة و نحوه]
- [الثانية إذا علم بتعلق الزكاة بماله]
- [الثالثة إذا باع الزرع أو الثمر]
- [الرابعة إذا مات المالك بعد تعلق الزكاة]
- [الخامسة إذا علم ان مورثه كان مكلفا بإخراج الزكاة]
- [السادسة إذا علم اشتغال ذمته اما بالخمس أو الزكاة]
- [السابعة إذا علم إجمالا ان حنطته بلغت النصاب]
- [الثامنة إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها]
- [التاسعة إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة]
- [العاشرة إذا طلب من غيره ان يؤدى زكاته تبرعا من ماله]
- [الحادية عشرة إذا وكل غيره في أداء زكاته]
- [الثانية عشرة إذا شك في اشتغال ذمته بالزكاة]
- [الثالثة عشرة لا يجب الترتيب في أداء الزكاة]
- [الرابعة عشرة و في المزارعة الفاسدة الزكاة]
- [الخامسة عشرة يجوز للحاكم الشرعي ان يقترض على الزكاة]
- [السادسة عشرة لا يجوز للفقير و لا للحاكم الشرعي أخذ الزكاة من المالك]
- [ (السابعة عشرة) اشتراط التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول]
- [الثامنة عشرة إذا كان له مال مدفون في مكان]
- [التاسعة عشرة إذا نذر ان لا يتصرف في ماله الحاضر]
- [العشرون يجوز ان يشترى من زكوته من سهم سبيل اللّه كتابا]
- [الحادية و العشرون إذا كان ممتنعا من أداء الزكاة]
- [الثانية و العشرون لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير]
- [الثالثة و العشرون يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل اللّه]
- [الرابعة و العشرون لو نذر ان يكون نصف ثمر نخلة أو كرمه]
- [الخامسة و العشرون يجوز للفقير ان يوكل شخصا يقبض له الزكاة]
- [السادسة و العشرون لا تجزى الفضولية في دفع الزكاة]
- [السابعة و العشرون إذا و كل المالك شخصا في إخراج زكوته]
- [الثامنة و العشرون لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة]
- [التاسعة و العشرون لو كان له مال زكوي مشتركا بين اثنين مثلا]
- [الثلاثون قد مر ان الكافر مكلف بالزكاة]
- [الحادية و الثلاثون إذا بقي من المال الذي تعلق به الزكاة و الخمس مقدار]
- [الثانية و الثلاثون الظاهر انه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفه]
- [الثالثة و الثلاثون الظاهر بناء على اعتبار العدالة في الفقير]
- [الرابعة و الثلاثون لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة]
- [الخامسة و الثلاثون إذا وكل شخصا في إخراج زكوته]
- [السادسة و الثلاثون إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعي]
- [السابعة و الثلاثون إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرها]
- [الثامنة و الثلاثون إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادرا على الكسب]
- [التاسعة و الثلاثون إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم]
- [الأربعون حكى عن جماعة عدم صحة دفع الزكاة في المكان المغصوب]
- [ (الحادية و الأربعون) لا إشكال في اعتبار التمكن من التصرف في وجوب الزكاة]
- [فصل في زكاة الفطرة]
- اشارة
- [فصل في شرائط وجوبها]
- [فصل فيمن تجب عنه]
- اشارة
- [مسألة 1 إذا ولد له ولد أو ملك مملوكا]
- [مسألة 2 كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه]
- [مسألة 3 تجب الفطرة عن الزوجة]
- [مسألة 4 لو أنفق الولي على الصغير أو المجنون من مالهما]
- [مسألة 5 يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير]
- [مسألة 6 من وجب عليه فطرة غيره]
- [مسألة 7 تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي]
- [مسألة 8 لا فرق في العيال بين ان يكون حاضرا عنده و في منزله أو منزل أخر]
- [مسألة 9 الغائب عن عياله الذين في نفقته]
- [مسألة 10 المملوك المشترك بين مالكين]
- [مسألة 11 إذا كان شخص في عيال اثنين]
- [مسألة 12 لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه]
- [مسألة 13 الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال]
- [مسألة 14 الظاهر اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة]
- [مسألة 15 لو ملك شخصا مالا هبة أو صلحا أو هدية و هو أنفق على نفسه لا يجب عليه زكوته]
- [مسألة 16 لو استأجر شخصا و اشترط في ضمن العقد ان تكون نفقته عليه لا يبعد وجوب إخراج فطرته]
- [مسألة 17 إذا نزل عليه نازل قهرا عليه]
- [مسألة 18 إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم تجب في تركته شيء]
- [مسألة 19 المطلقة رجعيا فطرتها على زوجها دون البائن]
- [مسألة 20 إذا كان غائبا عن عياله]
- [فصل في جنسها و قدرها]
- [فصل في وقت وجوبها]
- [فصل في مصرفها]
- اشارة
- [مسألة (1) لا يشترط عدالة من يدفع اليه]
- [مسألة (2) يجوز للمالك ان يتولى دفعها مباشرة]
- [مسألة (3) الأحوط ان لا يدفع للفقير أقل من صاع]
- [مسألة (4) يجوز ان يعطى فقيرا واحدا أزيد من صاع]
- [مسألة (5) يستحب تقديم الأرحام على غيرهم]
- [مسألة (6) إذا دفعها الى شخص باعتقاد كونه فقيرا]
- [مسألة (7) لا يكفى ادعاء الفقر]
- [مسألة (8) تجب نية القربة هنا كما في زكاة المال]
- [فصل في زكاة الغلات الأربع]
مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المجلد 10
اشارة
سرشناسه : آملی، محمد تقی، 1265 - 1349.
عنوان قراردادی : عروه الوثقی . شرح
عنوان و نام پديدآور : مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی/ لمولفه محمدتقی الآملی؛ طبع علی الوجیه محمدحسین کوشانپور زید توفیقه.
مشخصات نشر : [بی جا]: محمدعلی فردین(چاپخانه)، 13 ق.= 13 -
مشخصات ظاهری : ج.: جدول.
يادداشت : عربی.
يادداشت : فهرستنویسی بر اساس جلد ششم، 1385ق. = 1344.
يادداشت : ج. 9 (چاپ ؟: 1389ق. = 1348).
موضوع : اسلام -- مسائل متفرقه
شناسه افزوده : کوشانپور، محمدحسین
رده بندی کنگره : BP8/آ8م 6 1300ی
رده بندی دیویی : 297/02
شماره کتابشناسی ملی : 843833
كلمة المؤلف
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ و به نستعين
الحمد للّه رب العالمين و الصلاة على محمد و آله الطاهرين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين من الآن الى قيام يوم الدين و بعد فيقول العبد الضعيف الفاني محمد تقى بن محمد الآملي عفى اللّه سبحانه عنه و عن و الدية و عن المؤمنين و المؤمنات هذا هو المجلد العاشر من كتاب (مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى اقدمه الى السلسلة الجليلة من أهل العلم و حملة الفقه و النهي راجيا منهم الصفح عما يرون فيه من القصور فإنه لا عصمة الا من عصمه اللّه سبحانه و له الشكر في السراء و الفراء و كان ابتدائه من أول الفصل المعقود في زكاة الغلات الأربع و الى اللّه المرجع و المنتهى.
مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج 10، ص: 3
[تتمة كتاب الزكاة]
[فصل في زكاة الغلات الأربع]
اشارة
فصل في زكاة الغلات الأربع، و هي كما عرفت الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، و في إلحاق السلت الذي هو كالشعير في طبعه و برودته، و كالحنطة في ملاسته و عدم القشر له اشكال فلا يترك الاحتياط فيه كالإشكال في العلس الذي هو كالحنطة بل قيل انه نوع منها في كل قشر حبتان و هو من طعام أهل صنعاء فلا يترك الاحتياط فيه أيضا.
لا اشكال و لا كلام في وجوب الزكاة في الغلات الأربع، بل قد عرفت انه من الضروري، إنما الكلام في السلت بالضم و العلس بفتحتين، و جملة القول فيهما ان كلمات اللغويين كعبائر الفقهاء في بيان مهيتهما مختلفة، فعن جملة من اللغويين إلحاق السلت بالشعير و العلس بالحنطة، و عن بعض منهم بالعكس، و عن بعض تفسير السلت بما في المتن من انه كالشعير